اضلة رضیہ
الأدلة الرضية
ایڈیٹر
محمد صبحي الحلاق
ناشر
دار الندى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 218 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اضلة رضیہ
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)الأدلة الرضية
ایڈیٹر
محمد صبحي الحلاق
ناشر
دار الندى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
دية الرجل المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائتا حلة وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ودية الذمي نصف دية المسلم ودية المرأة نصف دية الرجل و الأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها وكذلك تجب الدية كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب و أرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الهاشمة عشرها وفي كل سن نصف عشرها وكذلك في الموضحة وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها
صفحہ 315