اضلة رضیہ

Al-Shawkani d. 1250 AH
201

اضلة رضیہ

الأدلة الرضية

تحقیق کنندہ

محمد صبحي الحلاق

ناشر

دار الندى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ

يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة و إلا فلهم طلب الدية وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس و الفرع بالأصل لا العكس ويثبت القصاص في الأعضاء و نحوها والجروح مع الإمكان و يسقط بإبراء أحد الورثة و يلزم نصيب الآخرين من الدية و إذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه و يهدر ما سببه من المجني عليه

و إذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك

وفي قتل الخطأ الدية و الكفارة

وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة

صفحہ 311