138

اضلة رضیہ

الأدلة الرضية

تحقیق کنندہ

محمد صبحي الحلاق

ناشر

دار الندى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ

يجب على من باع ذا عيب أن يبينه و إلا ثبت الخيار و الخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر و منه المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد و من اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه وله رد ما اشتراه بخيار و إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع

2 الباب الرابع باب السلم

صفحہ 217