اضلة رضیہ
الأدلة الرضية
تحقیق کنندہ
محمد صبحي الحلاق
ناشر
دار الندى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 218 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اضلة رضیہ
Al-Shawkani d. 1250 AHالأدلة الرضية
تحقیق کنندہ
محمد صبحي الحلاق
ناشر
دار الندى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب و السنور والدم و عسب الفحل وكل حرام وفضل الماء و ما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن و المحاقلة و المزابنة والمعاومة و المخاضرة و العربون و العصير إلى من يتخذه خمرا و الكالئ بالكالئ و ما اشتراه قبل قبضه و الطعام حتى يجري فيه الصاعان ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء ظهر المبيع و لا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر لباد و التناجش و البيع على البيع وتلقي الركبان و الاحتكار و التسعير
صفحہ 209