118اضلة رضیہالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 ہجریالشوكاني - 1250 ہجریایڈیٹرمحمد صبحي الحلاقناشردار الندىایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصناففقہويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة و إذا جعله الزوج إلى غيرة وقع منه و لا يقع بالتحريم والرجل أحق في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيرهصفحہ 187کاپیاشتراکAI سے پوچھیں