اضلة رضیہ
الأدلة الرضية
تحقیق کنندہ
محمد صبحي الحلاق
ناشر
دار الندى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 218 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اضلة رضیہ
Al-Shawkani d. 1250 AHالأدلة الرضية
تحقیق کنندہ
محمد صبحي الحلاق
ناشر
دار الندى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام وكذلك الشغار ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس ومن صرح القرآن بتحريمه والرضاع كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما زاد على العدد المباح للحر والعبد وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها ويجوز فسخ النكاح بالعيب ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع
وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة فان أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك
صفحہ 173