الأَوْزَاعِيِّ؟ فَقَالَ لِي قَوْلا أُجِلُّهُمْ أَنْ أَذْكُرَهُ لَكَ.
وَقَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّافِعِيِّ؛ فَإِنَّهُ أَكْثَرُهُمْ صَوَابًا، أَوْ أَتْبَعُهُمْ لِلآثَارِ - الشَّكُّ منِّي - ".
قُلْتُ لأَحْمَدَ: فَمَا تَرَى فِي كُتُبِ الشَّافِعِيِّ الَّتِي عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ، أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ أَوِ الَّتِي بِمِصْرَ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِالْكُتُبِ الَّتِي وَضَعَهَا بِمِصْرَ، فَإِنَّهُ وَضَعَ هَذِهِ الْكُتُبِ بِالْعِرَاقِ، وَلَمْ يُحْكِمْهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِصْرَ، فَأَحْكَمَ تِلْكَ.
فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَكُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ عَزَمْتُ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَي الْبَلَدِ، وَتَحَدَّثَ بِذَلِكَ لِلنَّاسِ، تَرَكْتُ ذَلِكَ، وَعَزَمْتُ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَي مِصْرَ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثنا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «مَا لَكَ لا تَنْظُرُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيِّ؟ فَمَا مِنْ أَحَدٍ وَضَعَ الْكُتُبَ مُنْذُ ظَهَرَتْ، أتْبَعَ لِلسُّنَّةِ مِنَ الشَّافِعِيِّ»
1 / 46