433ادب قاضیأدب القاضي لابن القاصابن القاص - 335 ہجریابن القاص - 335 ہجریایڈیٹرد. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمةناشرمكتبة الصديقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.پبلشر کا مقامالمملكة العربية السعودية/الطائفاصنافjudicial issuesLaw Literature•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدزیاری خاندان (طبرستان، گرگان)عن ابن عباس أن العبد الآبق لا قطع عليه، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم وشريح.(٥٩٤) واتفقوا على أن السارق إذا قطع ووجد المتاع عنده بعينه إن عليه رد وذلك على صاحبه.(٥٩٥) واختلفوا إن كان قد استهلكه، فقال الشافعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق عليه مع القطع الغرم.وقال الكوفي وأصحابه والثوري: إذ استهلكه فلا غرم عليه بعد القطع، فإن سرق مرات ثم يؤتى به في آخر مرة قطع، وضمن كل السرقات إلا الآخرة في قول الكوفي.2 / 503کاپیاشتراکAI سے پوچھیں