420ادب قاضیأدب القاضي لابن القاصابن القاص - 335 ہجریابن القاص - 335 ہجریایڈیٹرد. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمةناشرمكتبة الصديقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.پبلشر کا مقامالمملكة العربية السعودية/الطائفاصنافjudicial issuesLaw Literature•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدزیاری خاندان (طبرستان، گرگان)وقال مالك: يغرب عاما إلى بلد يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه.وقال أحمد في رواية. . . عنه أنه قال: يُنفى الرجل والمرأة إلى قدرما تقصر فيه الصلاة. وحكى الأثرم عنه أنه قال: ينفيه من عمله إلى غير عمله.وقال أبو ثور: قد يكون النفي بين المصر الذي كان فيه وبين القرى دعوه أوميل أو أقل من ذلك.(٥٧٣) واختلفوا في الذي يجب على من عمل عمل قوم لوط.فقال الأوزاعي وعثمان البتي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور: حده حد الزنى، وهو الصحيح من مذهب الشافعية.2 / 490کاپیاشتراکAI سے پوچھیں