(٥٤٣) واختلفوا في نكاح الشغار. فقال الشافعي: هو باطل، وقال ملك: يفسخ نكاح الشغار على كل حال.
وقال الكوفي: النكاح جائز لكل واحدة مهر مثلها، فإن طلقها قبل الدخول، فلها المتعة، وبه قال: أبو يوسف.
وقال الأوزاعي: إن لم يكونا دخلا، فسخ النكاحان، وإن كانا دخلا بهما، فلهما مهر مثلهما.
(٥٤٤) واختلفا إن سمى لهما، أو لأحديهما مهر، فقال الشافعي: ليس ذلك شغار، والنكاحان معًا جائزان، ولكل واحدة منهما مهر مثلها، وكان مالك ابن أنس يجعله كالشغار.
ومذهب الكوفي في المسألتين جميعًا سواء.
2 / 477
باب: الترغيب في القضاء
باب: صفة القاضي
باب: ذكر من لا يجوز قضاؤه
باب: أرزاق القاضي وأعوانه ورسومه
باب: صفة كاتب القاضي
باب: صفة القاسم
باب: ذكر شرط القاضي
باب: ترجمان القاضي
باب: ذكر الحبس واتخاذ السجن للقاضي
باب: ذكر من لا يجوز القضاء له
باب: ذكر القاضيين في بلد واحد
باب ذكر خليفة القاضي
باب: القوم يتحاكمون إلى رجل من الرعية في خصومهم يقضي بينهم
باب: قاضي البغاة والأهواء
باب: القضاء بين أهل الكفر
باب: القاضي يعزل فيحكم بعد العزل
باب: قضاء القاضي بعلم نفسه
باب: ذكر مجلس القاضي في المسجد وغيره
باب: الحال الذي لا ينبغي للقاضي أن يقضي
باب: خروج القاضي من بيته إلى مجلسه وسيرته إذا جلس للقضاء
باب: العدوى والهجوم والأعذار
باب: الوكالة
باب: تصحيح الدعوى
باب: الإقرار
باب: وجوب اليمين على المدعى عليه
باب: موضع اليمين
باب: كيفية اليمين
باب: عدد اليمين في القتل
باب: ما لا يجب مع اليمين
باب: ما يجب في اليمين على العلم لا على البت
باب: صفة اليمين على البت
باب: النكول ورد اليمين
باب: تفريع مسائل النكول
باب: مراتب البينات
باب: الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب
باب: شهادة المحدود والأعمى والكافر والمملوك والأخرس
باب: ذكر من لا تجوز الشهادة له وإن كان الشاهد عدلا
باب: ذكر من ردت شهادته ثم شهد بها ثانيا
باب: شهادة المتوسط والمختبئ
باب: ذكر الشهادة على الشهادة
باب: كتاب القاضي إلى القاضي
باب: كتاب الخليفة وقاضي الرستاق
باب: كتاب قاضي مصر كتبه في غير موضع قضائه أو ورد عليه كتاب قاض وهو في غير عمله
باب: إرسال القاضي رسولا إلى القاضي، أو تلقاه بنفسه فيخبره
باب: كتاب قاضي البغاة
باب: كتاب قاضي أهل الأهواء
باب: وجوه كتاب القاضي إلى القاضي
باب: تعريف الأنساب وتحديد العقار في كتاب القاضي إلى القاضي
باب: الشهادة على كتاب القاضي
باب: نسخة كتاب القاضي إلى القاضي
باب: ما يجب على القاضي إذا ورد عليه كتاب قاض آخر
باب: التغيير يلحق أحد القاضيين أو هما بعزل أو موت أو بتغيير حال قبل ورود الكتاب