232

ادب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

تحقیق کنندہ

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية/الطائف

إنكارهما. أو أن يكون شاهدي عدل. أو شاهدا وامرأتين. أو شاهدًا واحدًا. وقد أجمعنا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينًا على الطاليين.
وكذلك لو أقام شاهدين. أو شاهد وامرأتين فلم يبق إلا شاهدٌ واحد. ولذلك استحلف الطالبان. وقد رويت القصة التي نزلت فيها هذه الآية بنحو ما فسر ابن سريج.
(٣١٥) حدثنا عبد الله بن ناجية. حدثنا الحسن بن أحمد أبي شعيب الحراني، حدثنا محمد بن سلمة. عن محمد بن إسحاق. عن أبي النضر. عن باذان.

1 / 298