224

ادب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

تحقیق کنندہ

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية/الطائف

الولادة امرأتين وفي الرضاع امرأة واحدة. ومن علته في الولادة نحو علية مالك فيها. وعلته في الرضاع نص الخبر عن النبي ﷺ في قصة سوداء. وقال ابن أبي ليلى والكوفي وصاحباه يجوز في الولادة شهادة القابلة وحدها، ولا يجوز في الرضاع أقل من رجلين وامرأتين. فكذلك عندهم في سائر عيوب النساء عدد الولاد. إلا أن الكوفي زعم أثبت الولادة بشهادة امرأة واحدة. ولا أثبت نسبًا ولا ميراثًا بأقل من شاهد وامرأتين. وورثه صاحباه وابن أبي ليلى. ومن علتهم في ذلك أن الشهادات أقسام فأعلاها الحدود، وما فيه القصاص، ولا يجوز فيها إلا شهادة الرجال دون النساء.

1 / 290