146ادب قاضیأدب القاضي لابن القاصابن القاص - 335 ہجریابن القاص - 335 ہجریایڈیٹرد. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمةناشرمكتبة الصديقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.پبلشر کا مقامالمملكة العربية السعودية/الطائفاصنافjudicial issuesLaw Literature•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدزیاری خاندان (طبرستان، گرگان)التخاصم وبعده. وللوكيل أن يخرج منها. وإن كان الوكيل وكيل المطلوب، وليس له أنيعزله وبعد التخاصم إلا بحضرة الطالب، وليس للوكيل أن يخرج من الوكالة كذلك.(١٩٤) واتفق الشافعي والكوفي على أنه لو قال فلان وكيلي لم يكن وكيلًا حتى تبين. فلو قال فلان وصي بعد موتي. كان وصيًا. قلته على مذهبهما تخريجًا.(١٩٥) واختلفوا إذا وكله بكل قليل وكثير، ولم يزد هذا. فقال الشافعي: الوكالة باطلة حتى يبين الوكالات من بيع أو شراء أو غير ذلك.وقال أبو حنيفة: هعو وكيل في الحفظ ولا يكون وكيلًا في الشراء والبيع.وكذلك إذا قال: فلان وكيلي في كل شيء. وقال ابن أبي ليلى: هو وكيل في كل شيء.(١٩٦) واختلفوا إن قال: فلان وكيلي في كل شيء جائز أمره. فمذهب الشافعي أن الوكالة باطلة. قلته تخريجًا على المسألة الأولى، وقال أبو1 / 212کاپیاشتراکAI سے پوچھیں