132

ادب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

تحقیق کنندہ

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٢١] باب: العدوى والهجوم والأعذار (١٦٥) قال: أجمع الشافعي والكوفي أن رجلًا لو استعدى على أحد حدًا من حدود الله تعالى لم يعده ولم يهجم عليه في أخذه، إلا في مسألة واحدة. وهو حدٌ قطاع الطريق. قلته على مذهبهما تخريجًا. وقد هجم عمر بن الخطاب على قومٍ يشربون، قد كان مر نهاهم عن ذلك. فقالوا: إن كنا أخطأنا في آية من كتاب الله فقد أخطأت في آيتين، ولجت بيتنا من غير إننا. والله ﷿ يقول: ﴿لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ وتحبست ما كان الله وضع عنك. والله يقول:

1 / 198