86

ادب قضا

اصناف

============================================================

ومنهم من أبى ذلك(1)، ومن يجب عليه توليته يجب عليه طلبه، وعلى الإمام توليته وقال إمام الحرمين : متى فرض القيام بالقضاء على حقه كان في مرتبة الجهاد ، بل أفضل منه(2)، وموجب ما ذكرناه التعرض له وطلبه، ولكن يعارضه أن الاستمكان من مناصب الولايات يورط النفس الزكية في الورطات ، ويستخرج منها خبايا البليات ، والنفس أمارة بالسوء ، وطالبة (للهوى)(2) والشهوات، وباعثة على التورط في الشبهات، وحاملة على الوقوع في اهلكات ، فسلوك طريق السلامة أولى .

ثم قال القاضي حسين : إذا كان في الناحية من هو أصلح للقضاء ممن يطلبه، (فالطلب)(4) من الطالب حرام ، ويكره للإمام توليته، مع أنه لو ولاه انعقد(6) ، (وإن)(3) لم يكن في النساحية أصلح منه ، فلا يكره له الطلب ، بل يستحب له أن يتعرض ويطلب ، ولو لم يكن في الناحية من يصلح غيره ، افترض عليه آن يتعرض.

هذا كلام القاضي، ونقله الإمام عنه، ثم قال : قوله : إذا كان في الناحية من هو أصلح للقضاء ممن يطلبه فطلب الطالب حرام، قال الإمام : هذا، مع تصحيح نصب المفضول ، خطأ، فإنه إذا جاز النصب (أو صح)(4، (1) فصل الإمام النووي حكم هذه المسألة في (الروضة :11 /94) .

(2) ذهب الغزالي إلى تفضيله على الجهاد للاجماع على فرضيته مع الاضطرار إليه، (انظر: نهاية المحتاج : (3) في الأصل : اللهو (4) اللفظ من نسخة ف ونسخة ب ،ق 1/107، وفي الأصل : والطلب .

(5) وهذا ما عليه الحققون في المذهب كالنووي . (انظر: نهاية المحتاج : 236/8 ، أنب القاضي ، للماوردي : (6) من نسخة ف ، ونخة ب ، ق 1/107 ، وفي الأصل : فان (7) من نخة ب، ق 107 /ب، وفي الأصل : وصح

صفحہ 86