============================================================
أبي العباس في ظواهر الفقه، فأما في بواطنه فلا نجري معه، وهذا إنصاف مستحسن من العلماء في تقديم من تقدم على من تأخر: عدنا إلى ما نحن بصدد وضعه، وقبال الأصحاب: المجتهد في مذهب واحد ، هل له أن يقضي أو يفتي؟ فيه وجهان(1).
12 - والذي أراه بعد هذا كله أن الاجتهاد المطلق أو المقيد إنما كان يشترط في الزمن الأول الذي ما يغرى فيه كل إقليم عن جماعة من المجتهدين الصالحين للقضاء والفتوى، فأما في زمانتا هذا، وقد خلت الدنيا منهم، وشغر الزمان عنهم ، فلا بد من جزم القول ، والقطع بصحة تولية من اتصف بصفة العلم في مذهب إمام من الأئمة، وهو آن يكون عارفا بغالب مذهبه ومنصوصاته وأقواله المخرجة ، وأقاويل أصحابه ، عالما بذلك ، جيد الذهن ، سليم (الفطنة)(2) صحيح الفكر والفطرة ، حافظا للمذهب ، صوابه اكثر من خطئه، مستحضرا لما قال (2) ائمته، قادرا على استخراج المعاني المفهومة من الألفاظ المنقولة، عارفا بطرق النظر، وترجيح الأدلة، قياسأ، فهما، فطنا، قادرا على معرفة الأدلة ووضعها وترتيبها، وإقامتها على الأحكام (1) قال احطيب الشريفي : وأما الجتيد القيد بمذهب إمام خاص فلين عليه غير معرفة قواعد إماه، ولهراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع، فانه مع الجتعد كالمجتمد مع نصوص الشرع ، وليس له أن يعدل عن نص إمامه، كا لايسوغ الاجتهاد مع النص . (مغني الحتاج :4 /37) ، وقال أيضا : حيث ينفذ قضاء للقلد لقول تعالى : (فاحكم بين الناس بالحق ) والحق ما دل عليه الدليل عند المجتمد ، فلا يجوز أن يحكم بغيره، والقلد ملحق بمن يقلده ، لأنه إنا يحم بمعتقده، فلذلك آجري عليه حكه ، (المرجع السابق :4 /38) ، وقال الرملي : فلا يتولى جاهل بالأحكام الشرعية ولا مقلد، وهو من حفظ منهب إصامه لكته غير عارف بغوامضه، وقاصر عن تقرير أدلته، لأنه لا يصلح للفتوى ، فالقضاء أولى ، (نهاية الحتاج :224/8)، وانظر تفصيل قضاء المقلد في (نهاية التاج:242/4، شرح المحلى:4 /28، الروضة : 61 /19).
(2) اللفط من نسخة ف ، وفي الأصل : الفطرة.
(4) في نسخة ف : لمقالة
صفحہ 80