============================================================
الصالح ، وأنه يعالج الأمور بحسب البيئة الخاصة ، والتقاليد والعادات التي يعيشها المواطن العربي اليوم ، كما يتضمن خصائص وميزات الفقه الإسلامي(1)، ذلك أن التنظيم القضائي في الإسلام يختص بخاصية فريدة، ويمتاز بميزة عظيمة، تؤكد سموه، وتؤمن تطبيقه، وتواكب سيره في إقامة الحق والعدل بين الناس، وتصون آحكامه، وتضمن تطبيقه وتنفيذه، وتكفل نزاهته واستقامته، وهي اعتاده على العقيدة والأخلاق، فالعقيدة أساس القضاء، والأخلاق غذاؤه، ويظهر ذلك في كل مرحلة، وفي كل جانب من جوانب القضاء، سواء في ذلك عند اختيار القاضي، أو رفع الدعوى، أو معاملة الخصوم، أو في إصدار الحكم، أو في تنفيذه، وهذا ما يعبر عنه بالجانب التعبدي في الأحكام الشرعية، وهو السبب في ظهور اصطلاحين يعرفان بالاعتبار القضائي ، والاعتبار الدياني، وما ذلك إلا لأن الأحكام الشرعية ، ومنها التنظيم القضائي في الإسلام ، يستمد أحكامه من الديانة التي تربي الضير، وتخاطب الوجدان، وتصلح الظاهر والباطن، وتقوم السلوك، وتفرض العبادات، وإذا كانت الشريعة الإسلامية تشارك القوانين الوضعية في الاعتبار القضائي، فإنها تمتاز عنها، وتنفرد بالاعتبار الدياني، والمعنى الروحي، وأساس فكرة الحلال والحرام، والثواب والعقاب، التي تقوم عليها عقيدة المسلم ، وتجعل من وازعه الديني مراقبا له في حياته عامة، وفي القضاء والدعوى والإثبات والأحكام خاصة ، كما تمتاز الشريمة بقيامها على الأخلاق التي تعتبر عنوان المسلم في حياته، ورائده في معاملاته مع الآخرين، ولذلك كانت أحكام الفقه الإسلامي تستند إلى دعامتين متينتين ها العقيدة والأخلاق ، أو الوازع الديفي والوازع الخلقي ، وقد حرص الإسلام على غرس العقيدة قبل التكليف بالأحكام، لأنها الحامي لصحة التنفيذ، وحسن (1) انظر : التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ، اللمحقق : ص19
صفحہ 32