285

ادب قضا

اصناف

============================================================

مخرجا ، وإنما هو إبداء إشكال ، والذي أجمع عليه الأصحاب(1) أن قالوا : سماع البينة من القاضي حكم منه بقيام البينة ، والحكم على مذهبنا ليس افتتاح أمر، وإنشاء شأن، وإنما هو إظهار ما تعذر ممن هو مطاع متبع، فإذا حكم على زيد فعناه ظهر له وجوب الحق عليه لعمرو، والشرع ألزمه اتباقه، فكذلك إذا ظهرت البينة فأظهرها ، كان ذلك حكما منه في هذا الركن ، 1/451) فإذا نستجيز(2) القول بأن هذا حكم أو نقل ، فإن أحببنا قلنا : قضاء مشوب بالنقل ، أو نقل مشوب بالقضاء ، وأسد العبارات أن نقول : قضاء مشوب بالنقل.

فهذا() ما ذكره الإمام ، وهو في غاية الحسن(2).

اهل سماع الشهادة حكم): 279 - وليس لقائل آن يقول : هذا لا يخلو : إما آن (يكون)(15 سماع القاضي الشهادة حكما منه بما جرى عنده، فينبغي آن يقبل هذا الحكم منه في قصير المسافة وطويلها(1). كالحكم بالحق المشهود به ، ولا سيما إذا كانوا معدلين عنده، فيكون قضاء منه بتعديلهم ، فيلحق بكل حكمر صدر منه ، وإن لم يكن حكما منه بشيء ، بل مجرد إخبار منه أن البينة شهدت عنده بذلك ، كان ناقلا لشهادتهم ، فيصير كشاهد فرع ينقل شهادة شاهد أصل (2).

(1) العبارة في نسخة ف : والذي اجتع الأصحاب عليه 4في نخةف: اجيز في بسخةف : هذا.

(4) انظر : الروضة: 174/11 (5) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : كان (6) في نخةف : قصر المسافة وطولها (2 في نخةف : فيصير كشاهد فرع يتقل شهادة أصل.

صفحہ 285