============================================================
نعم، دية قتل الخطأ لا تثبت(1) على العاقلة إلا مؤجلة، وإن كان الماوردي لا يجوز ثبوت الدعوى بالدين المؤجل قولا واحدا ، إلا في مسألة السلم فقط ، دون البيع والإجارة والنكاح ، ففي الفرق عسر مع إمكانه: الدعوى بغير المثلي] : 163 - أما إذا كان الحق الثابت في الذمة غير مثلي ، كالثياب والعبيد والحيوانات ، [26/ ب] وما يصح السلم فيها ، فإذا ادعى بها، وكان ثبوتها بعقد سلر، فلا بد من ذكر عقد السلم في الدعوى، وذكر صفاتها المعتبرة في صحة السلم ، فإن لم يذكر آنها عن عقد سلم لم تصح دعوى أعيانها، لأنها قد تكون مفصوبة فوجب عدم قيتها(1)، فيلزمه مع ذكر الصفة ذكر القية : ذكر الأوصاف في الدعوى ]: 166 - وإن كان ثبوتها (لا)(2) بعقد سلم كالإبل المستحقة في الدية ، والغرة في الجنين ، فلا يشترط ذكر صفتها في الدعوى ، لأن أوصافها مستحقة بالشرع ، (وإنما)(4) يعتبر في صحتها شروط ثلاثة.
أحدها : ذكر أنها عن جناية عمد أو خطأ.
والثاني : أنها جناية على حر.
1) في نةف: لا تجب (4) لأن الواجب رد العين ، والعبارة في نسخة ف ختلفة : وإن لم يذكر عن آنها عن عقد سلم لم تمع دعواه تكون مفصوبة بوجب عشر قيتها (ج) الكلة من هامش الأصل ، وهي تصحيح واستدراك من الناقل كما يفهم من عبارته في المامش : لعله لا : بغير عقد (4) اللفظ من نسغة ف ، وفي الأصل : فإنما
صفحہ 197