182

ادب قضا

اصناف

============================================================

أحدهما : يقبل كما تقبل شهادة المرضعة ، فقوله : أحدهما يقبل كشهادة المرضعة غلط ظاهر ، فإن المرضعة لا يشترط في قبول شهادتها قولها : أشهد أن امرأة أرضعت هذا الصبي، حتى تتساوى المسألتان ، بل صورة شهادة المرضعة أن تقول : أشهد أني أرضعته ، أو أشهذ أنه ارتضع مني ، على خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى(1) في تقديم الإضافة إلى نفسها ( أو تأخيرها)(2) ، مع الاتفاق على أنها تصرح في شهادتها : بأنها المرضعة، وتقبل قولا واحدا ، فوازنه في مسألة القاضي أن يقول : أشهد أني قضيت ، فظهر أن ما ذكره الإمام والأيمة صحيح، وما ذكره الغزالي زلل.

إخبار القاضي شهادة، وليس حكما): 145- نعم، ههنا بحث في مسألة، في النفس منها شيء، ولم آجدها مسطورة، وإنما استخرجها الفكر، وهو آنا إذا جعلنا القاضي المعزول شاهدا في كلا الصورتين ، وهما : إذا أضاف القضاء إلى نفسه، وإذا أطلق، فإذا قال : أشهد أني قضيت لفلان بكذا ، وقبلنا ذلك ، فهو شهادة لاشك فيه ، وليس بحكم منه الأن ، (وإنما)(2) هو شهادة على فعل نفسه يقيها عند حاكم (متول)(4) الآن ، حصل لديه التداعي بين المتحاكمين ، (ولا)(6) به من شاهد آخر غيره، يشهذ معه ، فصيغة شهادة الشاهد الآخر أن يقول : أشهد أن هذا القاضي قضى في زمن ولايته ومحل حكمه لفلان بكذا ، فيثبت حينئذ الحكم (1) فقرة 417 من هذا الكتاب ، الباب الرابع ، الفصل الثالث ، مسألة صيفة شهادة المرضعة (2) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : أو تأخيره (2) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : فإنا (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : متولي، وهو خطا نحويي (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فلا 182

صفحہ 182