============================================================
الفصل الثامن التحكيم نفاذ الحكم): 136 - إذا اختصم رجلان في حق من الحقوق المالية فحكما(1) رجلا، هل ينفذ حكمه؟ فيه قولان ، وفي النكاح قولان مرتبان عليه(2). وفي العقوبات قولان مرتبان عليه(2)، ولا يخفى على الفقيه وجة الترتيب(2).
واختلف الأصحاب في محل القولين ، فشهم من قال : إن كان في البلد قاض لم يجز التحكيم قولا واحدا ، وإنما القولان فيما إذا لم يكن هناك قاض .
ومنهم من قال : إن لم يكن في البلد قاض جاز التحكيم قولا واحدا ، وإنما القولان فيما إذا كان هناك قاض .
(1) اللفظ في نخة ف : وحكما (2) في نسخة ب زيادة حنة ، وهي : وأولى بالمنع، ق 104/ا (2) في نسخة ب زيادة أيضا ، وهي : والأظهر في النكاح الجواز، بخلاف العقوبات ، ق 104 / ب .
(4) انظر هذا الموضوع مع التفصيل والاتدلال في (مغني المحشاج :4 /264، وما بعدها ، أب القاضي الماوردي : 299/2 ، نهاية الحتاج : 8 /242 وما بعدها، حاشية قليوي وعميرة:4 /298)، وقد لحص النووي ذلك فقال : * ولو حكم خصان رجلا في غير حد لله تعالى جاز مطلقأ ، وفي قول : لا يجوز، وقيل : بشرط عدم قاض بالبلد، وقيل: يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوها،
صفحہ 176