174

ادب قضا

اصناف

============================================================

فإن آراد أن يتملكها ، قال : قد اخترت عين مالي ، وفي جواز انفراده () بهذا القول من غير حاكم وجهان ، ثم هي حلال له ، وإن لم يرد أن يتملكها كانت (في)(1) يده للمشتري ، (ليستوفي) (3) ثمنها من بيعها .

133 - وقال القاضي أبو الطيب : إذا تحالف المتبايعان عنسد الاختلاف ، إن قلنا : (لا)(2) ينفسخ بنفس التحالف بل بحكم الحاكم ، هل ينفذ ظاهرا وباطنا ، أم ظاهرا فقط ؟ فيه وجهان(5).

وقال الإمام : إذا فؤضنا الفسخ إلى الحاكم ، فالمذهب الظاهر أن الفسخ يقع باطنا، لينتفع به المحق المعذور، وإن جوزنا الفسخ للمتعاقدين ، فإن تطابقا عليه انفسخ باطنا كالمقايلة(1)، وإن فسخ الصادق منهما انفسخ أيضا باطنا(2)، وإن فسخ الكاذب ، لم ينفسخ في الباطن (4) ، ولكن طريق الصادق إنشاء الفسخ إن أراده .

134 - ثم هل يجوز وطه الجارية للمشتري بعد التنازع(1)، وقبل (1) اللفظ في نسخةف : تفرده (2) اللفظ زيادة من نسخة ف (2) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يستوفي (4) الكلمة زيادة من نسخة ف ، لتقدير صحة المعنى والحكم ، وهي ساقطة من الأصل : (5) قال النووي رحمه الله : * وإنا تحالفا فالصحح أن العقد لا ينفخ ، بل إن تراضيا وإلا فيفسخانه ، أو أحدها أو الحام ، وقيل: إنا يفسخه الحاكم* ، وقال الخطيب الشربفي : * ومقابل الصحيح أنه يفسخ بالتحالف * (انظر : المهذب : 293/1، الجموع : 17/13، مفني الحتاج : 16/2)، وسوف يكرر فلك المصنف فقرة (() اللفظ في نسخةف : كالمقابلة (7) قال الحطيب الشرييفي : * وإذا فسخا انفسخ ظاهرا وباطنأ كالإقالة، وكنا إن فسخ القاضي أو الصادق منها، لتعذر وصولها إلى حقها كا في الفسخ بالإفلاس* ، (مغني المحتاج، له : 16/2) (4) لم ينفسخ في الباطن لترتبه على أصل كانب (9) في نسخة ف : وهل يجوز لليائع وطه الجارية أو للشتري؟ وهنا خطأ، وسارة الأصل أصح ، وهي مطابقة لكلام الشربيفي في (مفني المحتاج : 2 /96) 176

صفحہ 174