============================================================
الفصل السادس نقض قضائه الذي ولع منه امقدمة : هل الثبوت حكم ؟) 118 - وتقدم على هذا مقدمة لابد منها ، وهو آن الحاكم إذا ثبت عنده الحق بشهادة عدلين ، ولم يقل : حكمت ، ولا ألزمت ، فهل (بمجرد)(1) قوله : ثبت الحق عندي، حكم منه، حتى لا يفتقر بعده إلى قوله : حكمت أو ألزمت، أو ما يقوم مقامهما؟
فيه وجهان مشهوران ، أصحها أنه ليس بحكم، صرح بها (كذلك)(2) الماوردي(2)، وأشار إليهما القاضي أبو الطيب ، ( والشيخ آبو نصر)(12 ، والشيخ أبو إسحاق من العراقيين ، والقاضي حسين، والإمام ، والشيخ أبو علي من المراوزة(4)، وسنذكرها في موضع سيأتي إن شاء الله تعالى(1) .
119- وينبني على هذا الخلاف رجوع الحاكم، وتغريم الشاهد إذا رجع، (1) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : جرد (2) اللفظ من نسخة ف ، وساقط من الأصل: (3) أبب القاضي : له : 103/2 (4) مابين القوسين زيادة من نسخةف (5) انظر : مغفي الحتاج :4 /294، وانظر تحقيق هنه المسألة ورأي الفقهاء فيها وأدلتهم في رسالة الزميل الدكتور محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى : 2 /212 ، الإحكام ، القرافي : 124 ، الروضة : 11 /185 1) بقرة 228، 227، 511.
أدب القضاء (11)
صفحہ 161