============================================================
فقال له : عليك بأرباب البيوت فولهم ، فإنهم إن لم تمنعهم (ديانتهم)(0) منشتهم آحسابهم التزكية حق الله تعالى): 10 - ويتصل بما ذكرناه النظر في أمور: أحدها: أن التزكية حق لله تعالى ، فإن سكت الخصم ، ولم يطلب استزكاء ، وجب على القاضي طلب تزكيته ، إلا إذا كان يعلم عدالته، (ففيه)(2) خلاف سبق ذكره(2).
تزكية الخصم للشاهد) : 102 - فلو قال الخصم هما عدلان، لكن زلأ في هذه القضية، ففي وجوب الاستزكاء وجهان ، أظهرهما(4) أنه يقضي عليه من غير استزكاي ، مؤاخذة له بقوله(5).
ولوقال : هما عذلان فيما شهدا علي، أو صادقان، حكم عليه بغير تزكية (1).
(1) اللفظ من نسخة ف ، ولي الأصل : آديانهم (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فيه .
(3) صفحة 144 ومابعدها من هذا الكتاب ، وانظر : الروضة : 11 /167 .
4) في نسخةف : أحدها.
(5) وذلك لأن الاستزكاء لحق المشهود عليه ، وذكر الشيرازي في (المهذب :297/2) : قولين دون ترجيح والراجح خلاف المتن ، وأنه لا يكفي ذلك ، ولابد من البحث والتعديل ، لأن الاستزكاه حق لله تعالى ، ولهنا لا يجوز الحكم بشمادة الفاسق ، وإن رضي الخصم به، كا يقول الخطيب الشربيفي، وقال النووي : والأصح أن لا يكفى في التعديل قول المدعى عليه : هو عدل وقد غلط، (انظر: مغني المحتاج : ر4.5 ، الروضة: 117/11، نهاية المتاج : 267/8، حاشية قليوبي وعميرة : 4 / 207، حاشية الباجوري على شرح ابن الغزي : 294/2) ، وهنا ما ذكره الستف رحمه الله قبل سطرين لم ذكره صفحة 154 (2) لأن هنا القول يمتبر بمثابة إقرار منه ، فيتبل ، والاقرار حجة ملزمة على القر، وانظر: الروضة :
صفحہ 148