136

ادب قضا

اصناف

============================================================

المسآلة الرابعة -1 إكرام الشهود]: 85 - إذا آخضر المدعي شهوده استحب للقاضي إكرامهم ، ويكره له أن يتعنتهم(1)، أو ينتهرهم قال القاضي آبو الطيب : قسال أصحابنا: التعنت آن يفرقها مع (وفور)(1) عقولها ، (وشدة)(2) ذكائها(2).

وقال الشافعي رضي الله عنه : لا ينتهر الشاهذ ، ولا يتعتعه(4)، والتعتة أن يتلجلج الشاهذ في كلامه ، يريد لا يحوجه القاضي بانتهاره إلى آن يتغتع في كلامه، ولا (آن)1 يلجلجه فيه بصياحه عليه.

وقد روى القاضي أبو الطيب أن شاهدا شهد عند أبي عمر القاضي(2) ببيع بستان ، فقال له القاضي : كم نخلة في البستان ؟ فقال له : لا أشك في أن القاضي أعلم بداره مفي بذلك البستان، فقال له : نعم ، فقال له : فكم (فيها (1) في نسخة ب : يتعفم ، ورقة 97/أ ، والاسل آصح، لأنه سيشرح التعنت بعد ذلك: (2) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : شدة عقولها (3) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : ووفور 4) في نسخة ف : ديانتها.

5) ختصر الزني : 245/5.

() الكلة من نة ب، ورقة 97/ا .

(2) هو القاسم بن جمفر بن عبد الواحد بن العباس، الهاشمي البصري الشافعى، راوي ستن أبي داود، ولد ة34 و، روى عنه الخطيب البغدادي ، وقال : كان ثتة أمينأ، ولي القضاء بالبصرة، وسمعت منه حتن أبي داود، مات سنة 414 ه، (انظر: البداية والنهاية : 12 /17، طبقات الشافمية الكبرى : 310/5).

وقد سبق الذهن في البحث إلى أن المقصود هو قاضي القضاة حمد بن يوسف بن يعقوب، أبو عمر المالكي المتوفى سنة 320 ه، لكثرة الإشارة إليه في كتب التراجم والتاريخ ، ولما يمتاز بالطم والقضل والمنصب ، ثم رجعت عن ذلك ورجحت السايق لسببين : الأول : أن أبا الطيب الطبري الذي يروي القصة عاصر القاسم بن جعفر، لأنه ولد نة 28 ، وتوفي ستة 450ه، وتولى القضاء بربع الكرخ وتقدمت ترجمه صفحة 13، الثاني: آن كليها من الشافعية ، (انظر : طبقات الشافمية الكبرى : 5 /12، الديباج المذهب : 141/1، البداية والنهايسة: -137

صفحہ 136