============================================================
59- أما إذا قال : حبسني بحق لغريم، وأنا مغير، فيحضر القاضي الغريم، ويستعلم منه حاله، وطريق آمر الإعسار لا يخفى فلا يطول به، وإن قال : حبسني بدين شهد (1/13] علي به فاسقان ، فيسأل عن حاهما: فإن عدلا حبسه، وإن لم يعدلا ، ولم يأت الغريم ببينة أخرى، أطلقه .
وهل يحبسه في المدة التي يتعرف (فيها)(1) أحوال الشهود ؟ فيه وجهان: النظر في آمور اليتامى]: 6 - ثم إذا فرغ من أحوال المخبسين والنظر في أمورهم ، نظر في أمر أموال الأيتام ، الذين هم تحت نظره وولايته، وببلد عمله، (واحترزنا بقولنا : الذين هم تحت نظره وولايته وببلد عمله)(2) ، عما إذا كان لليتيم مال (وعقار في عمل هذا الحاكم)(2)، واليتيم في بلد آخر، تحت نظر الحاكم به، فولاية التصرف في ماله إلى قاضي البلد الذي فيه اليتيم على الأصح، وقاضي بلد المال يتصرف فيه إذا أشرف على الهلاك، كما يتصرف في كل مال غائب بالحفظ ، وأما عقاره فينصب قيما يحفظه ويرمه إن تداعى إلى الهلاك، (ولا يجوز)(4) له بيعه قولا واحدا ، لا بغبطة ولا بغيرها ، وهل له أن يؤجره ؟
قال الإمام : لم يوافق أحد من الأئمة على جواز إيجاره، ثم مال إلى أنه يجوز.
وفي هذا نظر وبحث لا يمكن التطويل به: (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : بها.
(2) ما بين القوين من هامش الأصل ، وبسده : صح أصل (2) في الأصل تقديم وتأخير يضيع المعنى ، وعبارة الأصل : إذا كان لليتيم مال في عمل هنا الحكم ، وعقار واليتيم في بلد آخر، وفي نسخة ف : في عمل بلد الحاكم وعقار (4) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل: يجوز، وهو خطا
صفحہ 121