115

ادب قضا

اصناف

============================================================

العامة ، وقطعته عن الحكر ، امتنع عن الكل، ولا يخص قومأ دون قوم بالاجابة.

اعيادة المرضى وتشييع الجنائز): 52 - أما عيادة المرضى ، وتشييع الجنائز، وإتيان الغائب عند مقدمه(1)، فيستحب، فان كثر ذلك أتى منه بمالا يقطغه عن الحكم، وما هيأه له أحد الخصين من الطعام حكمه حكم الهدية.

قلت : ومما يدور في خلدي ، ولم أجده منقولا، أنه لو مرض آحد الخصين ، هل يستحب له عيادتة ؟ أو تكره أو تحرم ؟ أو لو مات أحدهما هل يشيع جنازته؟ أو لومات لسه حيم أو قريب أو ولد هل يشيع جنازته؟ هذا كله فيه (تردد عندي)(2)، وللنظر فيه مجال2).

اضيافة الخصم): 53 - ثم قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يضيف أحد الخصمين(2)، كان الشيخ الخضري (4) يقرأها : ولا يضيف بفتح الياء ، يعني يكون القاضي ضيفا 1) سخةف: قدومه (4) العبارة من نقة ف ، وفي الأصل : عندي تردد (3) انظر حكم عيادة المريض وحكم تشيع الجنائز من الحاكم بشكل عام في (المهنب : 293/2 ، ختصر المزني : 24115، الام :208/6، مغفي الحتاج :4 /263، حاشية الشرقاوي : 2 / 412) ، وقال ابراهم الباجوري في (حاشيته على شرح الغزي : 2 / 60) : " وأن يمود المرضى ، ويشهد الجنائز، وهزور القاد مين من السفر، ولو كان لم خصومة، لأن ذلك قربة ، (وانظر : أبب القاضي ، الماوردي : 245/1 ، الروضة : 196/11) (4) حتصر المزني : 245/5 ، قال الخطيب في شرجه (الإقناع على الفاظ أبي شجاع على هامش حاشية البجير :4 /213) : " ليس للقاضي حضور ولية أحد الحسين حالة الحسومة، ولا حضور ولمتها، ولو لى غير عل ولايته،، وانظر: الروضة: 196/11.

(5) عحمد بن أحمد المروزي ، الإمام الكبير، أبو عبد الله الخحضري ، نسبة إلى الخضر من جدوده ، الفقي الشافعي ، إمام مرو، ومقدم الفقهاء الشافعية، يضرب به المثل في قوة حفظه وقلة النسيان، وله معرفة بالحديث ،

صفحہ 115