آداب مفتی اور مستفتی

ابن صلاح d. 643 AH
179

آداب مفتی اور مستفتی

أدب المفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

د. موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م

پبلشر کا مقام

عالم الكتب

القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه: ١٥٨ - صفته ١٥٨ - حد التقليد - أحكامه وآدابه "المستفتي": ١٥٨ الأولى: هل يجب عليه البحث والاجتهاد عن أعيان المفتين؟ ١٠٢، ١٠٣، ١٦٠، ١٦٠ الثانية: في جواز تقليد الميت وجهان ١٦١ الثالثة: هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ ١٦٤ الرابعة: إذا اختلف عليه فتوى مفتيين فللأصحاب فيه أوجه ١٦٤ أحدها: أنه يأخذ بأغلظها ١٦٤ الثاني: يأخذ بأخفهما ١٦٥ الثالث: يجتهد في الأوثق، فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع ١٦٥ الرابع: يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه ١٦٥ الخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء ١٦٦ الخامسة: إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه ١٦٧ السادسة: إذا استفتي فأفتى، ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان ١٦٨ السابعة: له أن يستفتي بنفسه وله أن ينفذ ثقة يقبل خبره ليستفتي له ١٦٨ الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ١٦٩ التاسعة: ينبغي أن يكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب ١٧١ العاشرة: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه ولا يقول له: لِمَ؟ وكيف؟

1 / 214