آداب مفتی اور مستفتی

ابن صلاح d. 643 AH
138

آداب مفتی اور مستفتی

أدب المفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

د. موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م

پبلشر کا مقام

عالم الكتب

ولا يسأله١ وهو قائم، أو مستوفز، أو على حالة ضجر، أو هم به٢، أو غير ذلك مما يشغل القلب. ويبدأ بالأسن الأعلم من المفتيين، وبالأولى٣ فالأولى٤ على ما سبق بيانه. وقال الصيمري: إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم الأسن والأعلم، وإن أراد إفراد الجوابات في رقاع فلا يبالي بأيهم بدأ٥. والله أعلم. "التاسعة": ينبغي أن تكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي٦ من استيفاء الجواب، فإنه إذا ضاق البياض اختصر فأضر ذلك بالسائل، ولا يدع الدعاء فيها لمن يفتي إما خاصًّا إن خص واحدًا باستفتائه، وإما عامًّا إن استفتى الفقهاء مطلقًا. وكان بعضهم يختار أن يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ولا يحوجه إلى نشرها ويأخذها٧ من يديه إذا أفتى ولا يحوجه إلى طيها٨. وينبغي أن يكون كاتب الاستفتاء ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض، مع إبانة الخط واللفظ، وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف٩، كنحو ما حكي: أن مستفتيا استفتى، ببغداد في رقعة عمن قال: أنت طالق إن؟ ثم أمسك عن ذكر الشرط لأمر

١ في ش: "يسأل". ٢ من الأصل فقط ولم تذكر في المجموع، ولا صفة الفتوى. ٣ في ف وج: "والأولى". ٤ اقتبس ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذه الفقرة من الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه: "٢/ ١٧٨-١٨٢". ٥ الفقيه والمتفقه: "٢/ ١٨١، ١٨٢"، المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٣. ٦ في ف وج: "المستفتي". ٧ في ف وج: "يأخذ". ٨ الفقيه والمتفقه: ٢/ ١٨١. ٩ المجموع: "١/ ٩٨-٩٩"، صفة الفتوى: "٨٣-٨٤".

1 / 169