348آداب مفردالأدب المفردMuhammad ibn Ismail al-Bukhari - 256 ہجریمحمد بن إسماعيل البخاري - 256 ہجریایڈیٹرمحمد فؤاد عبد الباقيناشرالمطبعة السلفية ومكتبتهاایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٧٩ مپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHadith-based thematic studies•علاقےازبکستان•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸بَابُ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ١٠٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ - أَخِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ - يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ، وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ، فَقَالَ: مَا تُرِيدُ؟ فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، فَقَالَ: إِذَا وَضَعْتُ ثِيَابِي مِنَ الظَّهِيرَةِ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي بَلَغَ الْحُلُمَ إِلَّا بِإِذْنِي، إِلَّا أَنْ أَدْعُوَهُ، فَذَلِكَ إِذْنُهُ. وَلَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَتَحَرَّكَ النَّاسُ حَتَّى تُصَلَّى الصَّلَاةُ. وَلَا إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ وَوَضَعْتُ ثِيَابِي حَتَّى أَنَامَ صحيحبَابُ أَكْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ١٠٥٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَيْسًا، فَمَرَّ عُمَرُ، فَدَعَاهُ فَأَكَلَ، فَأَصَابَتْ يَدُهُ إِصْبَعِي، فَقَالَ: حَسِّ، لَوْ أُطَاعُ فَيَكُنَّ مَا رَأَتْكُنَّ عَيْنٌ. فَنَزَلَ الْحِجَابُ صحيح1 / 362کاپیاشتراکAI سے پوچھیں