264آداب مفردالأدب المفردMuhammad ibn Ismail al-Bukhari - 256 ہجریمحمد بن إسماعيل البخاري - 256 ہجریایڈیٹرمحمد فؤاد عبد الباقيناشرالمطبعة السلفية ومكتبتهاایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٧٩ مپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHadith-based thematic studies•علاقےازبکستان•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸٧٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّهَا كَلِمَةُ نَبِيٍّ:[البحر الطويل]وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ صحيحبَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّي٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّى، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يُعْطَى» ضعيفبَابُ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ٧٩٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: الْكَرْمَ، وَقُولُوا الْحَبَلَةَ "، يَعْنِي: الْعِنَبَ صحيحبَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: وَيْحَكَ٧٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا»، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: «وَيْحَكَ ارْكَبْهَا» صحيح1 / 277کاپیاشتراکAI سے پوچھیں