56آداب الفتوى والمفتي والمستفتيآداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي - 676 ہجریالنووي - 676 ہجریایڈیٹربسام عبد الوهاب الجابيناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکالمقعَد إِلَى السّفر فِي البراري من غير مركوبوَقَالَ فِي رِسَالَة لَهُ الصَّوَاب لِلْخلقِ كلهم إِلَّا الشاذ النَّادِر الَّذِي لَا تسمح الْأَعْصَار إِلَّا بِوَاحِد مِنْهُم أَو اثْنَيْنِ سلوك مَسْلَك السّلف فِي الْإِيمَان الْمُرْسل والتصديق الْمُجْمل بِكُل مَا أنزلهُ الله تَعَالَى وَأخْبر بِهِ رَسُول الله ﷺ من غير بحث وتفتيش والاشتغال بالتقوى فَفِيهِ شغل شاغلوَقَالَ الصَّيْمَرِيّ فِي كِتَابه أدب الْمُفْتِي والمستفتي إِن مِمَّا أجمع عَلَيْهِ أهل التَّقْوَى أَن من كَانَ موسومًا بالفتوى فِي الْفِقْه لم يَنْبغ وَفِي نُسْخَة لم يجز لَهُ أَن يضع خطه بفتوى فِي مَسْأَلَة من علم الْكَلَامقَالَ وَكَانَ بَعضهم لَا يستتم قِرَاءَة مثل هَذِه الرقعةقَالَ وَكره بَعضهم أَن يكْتب لَيْسَ هَذَا من علمنَا أَو مَا جلسنا لهَذَا أَو السُّؤَال عَن غير هَذَا1 / 68کاپیاشتراکAI سے پوچھیں