48

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

بسام عبد الوهاب الجابي

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

دمشق

قَالَ الصَّيْمَرِيّ وَغَيره وَحسن أَن يَقُول تقسم التَّرِكَة بعد إِخْرَاج مَا يجب تَقْدِيمه من دين أَو وَصِيَّة إِن كَانَا الْخَامِسَة عشرَة إِذا رأى الْمُفْتِي رقْعَة الاستفتاء وفيهَا خطّ غَيره مِمَّن هُوَ أهلٌ للْفَتْوَى وخطُّه فِيهَا مُوَافق لما عِنْده قَالَ الْخَطِيب وَغَيره كتب تَحت خطه هَذَا جَوَاب صَحِيح وَبِه أَقُول أَو كتب جوابي مثل هَذَا وَإِن شَاءَ ذكر الحكم بِعِبَارَة ألخص من عبارَة الَّذِي كتب وَأما إِذا رأى فِيهَا خطّ من لَيْسَ أَهلا للْفَتْوَى فَقَالَ الصَّيْمَرِيّ لَا يُفْتِي مَعَه لِأَن فِي ذَلِك تقريرًا مِنْهُ لمنكرٍ بل يَضْرِب على ذَلِك بِأَمْر صَاحب الرقعة وَلَو لم يَسْتَأْذِنهُ فِي هَذَا الْقدر جَازَ لَكِن لَيْسَ لَهُ احتباس الرقعة إِلَّا بِإِذن صَاحبهَا

1 / 60