38

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

بسام عبد الوهاب الجابي

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

دمشق

قلتُ الْمُخْتَار قَول ذَلِك مُطلقًا وَأحسنه الِابْتِدَاء بقول الْحَمد لله لحَدِيث كُلُّ أَمر ذِي بَال لَا يبْدَأ بِالْحَمْد لله فَهُوَ أَجْذم وَيَنْبَغِي أَن يَقُوله بِلِسَانِهِ ويكتبه قَالَ الصَّيْمَرِيّ وَلَا يدع ختم جَوَابه بقوله وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق أَو وَالله أعلم أَو وَالله الْمُوفق قَالَ وَلَا يقبح قَوْله الْجَواب عندنَا أَو الَّذِي عندنَا أَو الَّذِي نقُول بِهِ أَو نَذْهَب إِلَيْهِ أنراه كَذَا لِأَنَّهُ من أهل ذَلِك قَالَ وَإِذا أغفل السَّائِل الدُّعَاء للمفتي أَو الصَّلَاة على رَسُول الله ﷺ فِي آخر الْفَتْوَى ألحق الْمُفْتِي ذَلِك بِخَطِّهِ فَإِن الْعَادة جَارِيَة بِهِ قلتُ وَإِذا ختم الْجَواب بقوله وَالله أعلم وَنَحْوه مِمَّا سبق فليكتب بعده كتبه فلَان أَو فلَان بن فلَان الْفُلَانِيّ فينتسب إِلَى مَا يعرف بِهِ من

1 / 50