آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

النووي d. 676 AH
28

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

بسام عبد الوهاب الجابي

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

دمشق

أما الْهَدِيَّة فَقَالَ أَبُو مظفر السَّمعاني لَهُ قبُولهَا بِخِلَاف الْحَاكِم فَإِنَّهُ يلْزم حكمهَا قَالَ أَبُو عَمْرو يَنْبَغِي أَن يحرم قبُولهَا إِن كَانَ رشوة على أَن يفتيه بِمَا يُرِيد كَمَا فِي الْحَاكِم وَسَائِر مَا لَا يُقَابل بعوض قَالَ الْخَطِيب وعَلى الإِمَام أَن يفْرض لمن نصب نَفسه لتدريس الْفِقْه وَالْفَتْوَى فِي الْأَحْكَام مَا يُغْنِيه عَن الاحتراف وَيكون ذَلِك من بَيت المَال ثمَّ روى بِإِسْنَادِهِ أَن عمر بن الْخطاب ﵁ أعْطى كلَّ رجلٍ مِمَّن هَذِه صفته مئة دِينَار فِي السّنة السَّادِسَة لَا يجوز أَن يُفْتِي فِي الْأَيْمَان وَالْإِقْرَار وَنَحْوهمَا مِمَّا يتَعَلَّق بالألفاظ إِلَّا أَن يكون من أهل بلد اللافظ أَو متنَزِّلًا مَنْزِلَتهمْ فِي الْخِبْرَة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فِيهَا

1 / 40