25

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

بسام عبد الوهاب الجابي

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

دمشق

خَالف الْقَاطِع فَعَن الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق الأسفراييني أَنه يضمن إِن كَانَ أَهلا للْفَتْوَى وَلَا يضمن إِن لم يكن أَهلا لِأَن المستفتي قصًَّر كَذَا حَكَاهُ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح وَسكت عَلَيْهِ وَهُوَ مُشكِلٌ وَيَنْبَغِي أَن يخرج الضَّمَان على قولي الْغرُور المعروفين فِي بَابي الْغَصْب وَالنِّكَاح وَغَيرهمَا أَو يقطع بِعَدَمِ الضَّمَان إِذْ لَيْسَ فِي الْفَتْوَى إِلْزَام وَلَا إلجاء الثَّالِثَة يحرم التساهل فِي الْفَتْوَى وَمن عرف بِهِ حرم استفتاؤه فَمن التساهل أَن لَا يتثبت ويُسرِع بالفتوى قبل اسْتِيفَاء حقِّها من النّظر والفكر فَإِن تقدّمت مَعْرفَته بالمسؤول عَنهُ فَلَا بَأْس بالمبادرة وعَلى هَذَا يحمل مَا نقل عَن الماضين من مبادرة وَمن التساهل أَن تحمله الْأَغْرَاض الْفَاسِدَة على تتبع

1 / 37