آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

النووي d. 676 AH
21

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

بسام عبد الوهاب الجابي

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

دمشق

قَالَ أَبُو عَمْرو وَهَذَا وجدتُّه فِي ضمن كَلَام بَعضهم وَالدَّلِيل يعضده وَإِن لم يجدهَا مسطورة بِعَينهَا لم يقسها على مسطور عِنْده وَإِن اعتقده من قِيَاس لَا فَارق لِأَنَّهُ قد يتَوَهَّم ذَلِك فِي غير مَوْضِعه فَإِن قيل هَل لمقلِّدٍ أَن يُفْتِي بِمَا هُوَ مقلد فِيهِ قُلْنَا قطع أَبُو عبد الله الحَلِيمي وَأَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ وَأَبُو المحاسن الرّوياني وَغَيرهم بِتَحْرِيمِهِ وَقَالَ الْقفال الْمروزِي يجوز د قَالَ أَبُو عَمْرو قولُ من مَنعه مَعْنَاهُ لَا يذكرهُ على صُورَة من يَقُوله من عِنْد نَفسه بل يضيفه إِلَى إِمَامه الَّذِي قلَّده فعلى هَذَا من عددناه من الْمُفْتِينَ المقلدين لَيْسُوا مفتين حَقِيقَة لَكِن لما قَامُوا مقامهم وأدوا عَنْهُم عدوا مَعَهم وسبيلهم أَن يَقُولُوا مثلا مَذْهَب الشَّافِعِي كَذَا أَو نَحْو هَذَا وَمن ترك مِنْهُم الْإِضَافَة

1 / 33