98

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایڈیٹر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1444 ہجری

پبلشر کا مقام

الشارقة

اصناف

فقہ حنفی

٨٣- عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ(١)، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ﴾ [البقرة: ٢٦٩] قَالَ: لَيْسَتْ بِالنَّبُوَّةِ، ولَكِنَّهُ الْعِلْمُ وَالْقُرْآنُ وَالْفِقْهُ(٢).

٨٤- أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ مُرَاحِمِ بنِ زُفَرَ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي وَفْدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَسَأَلَنَا عَنْ بَلَدِنَا وَأَمِيرِنَا وَقَاضِينَا قَالَ: خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً كَانَتْ فِيْهِ وَصْمَةُ(٣): أنْ يَكُونَ فَهِمًا، وَأَنْ يَكُونَ حَلِيمًا، وَأَنْ يَكُونَ عَفِيفًا، وَأَنْ يَكُونَ صَلْبًا، وَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا سَئُولًا عَنِ الْعِلْمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ(٤).

١٢- بَابُ مَا جَاءَ مِنَ النَّهْيِ أَنْ يَقْضِيَ القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

٨٥- قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ))(٥).

٨٦- عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ

(١) [ق / ١٠ ب] من (خ).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٩٦٧]، وابن جرير الطبري في (التفسير) [٥/ ٥٧٧].

(٣) أي: عيبًا.

(٤) أخرجه البخاري في (الجامع الصحيح) [٦٧/٩] معلقًا، ووصله الحافظ في (تغليق التعليق) [٥/ ٢٩٣].

(٥) أخرجه البخاري في (الجامع الصحيح) [٧١٥٨]، ومسلم في (صحيحه) [١٧١٧] وغيرهما.

94