82

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایڈیٹر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1444 ہجری

پبلشر کا مقام

الشارقة

اصناف

فقہ حنفی

لَمْ (١) تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى إِجْرَاءِ الْقَاضِي لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأُمَنَاءِ بَيِّنَةٌ عَلَى أنَّ الْقَاضِي أَقَامَهُمْ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَهُمْ أُمَنَاءَ فِيهِ، فَلَمَّا صَارَ هَذَا الْقَاضِي إِلَيْهِمْ أَحْضَرُوهُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: فِي يَدِي كَذَا وَكَذَا لِهَذَا الْيَتِيمِ. أَوْ قَالَ: فِي يَدِي كَذَا وَكَذَا وَقْفٌ عَلَى كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ صَارَ فِي يَدِي مِنْ غَلَّتِهَا كَذَا وَكَذَا، بَعْتُ ذَلِكَ وَأَنْفَقْتُ فِي عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ، وَدَفَعْتُ مِنْهُ فِي الْوُجُوهِ الْمُسَبَّلَةِ كَذَا وَكَذَا؛ لَمْ يَقْبَلِ الْقَاضِي قَوْلَهُ فِيمَا أَنْفَقَ، وَأَلْزَمَهُ (ذَلِكَ)(٢) وَلَمْ يُجِزْ بَيْعَهُ لِلْغَلَّاتِ وَأَلْزَمَهُ مَا أَخْرَجَ مِنْ يَدِهِ مِنْ ذَلِكَ لِلْيَتِيمِ أَوْ لِلْوَقْفِ، وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَيُلْزِمُهُمْ إِيَّاهُ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِإِقَامَةِ الْقَاضِي إِيَّاهُ فِي ذَلِكَ مَقَامَ الْأَمِينِ، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ، قُبِلَ قَوْلُهُ عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَكَ.

فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: هَذِهِ الضَّيْعَةُ فِي يَدِي لِفُلَانٍ الْيَتِيمِ هَذَا، وَصَارَ فِي يَدِي مِنْ غَلَّتِهَا كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ: هَذِهِ الضَّيْعَةُ فِي يَدِي وَقْفٌ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَصَارَ فِي يَدِي مِنْ غَلَّتِهَا كَذَا وَكَذَا، وَلَمْ يَقُلْ: بَعْتُ وَلَا أَنْفَقْتُ شَيْئًا. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَ الْقَاضِي اسْتِخْلَافَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَلَّفَهُ.

وَإِنْ قَالَ الْقَاضِي: لَا أَقْبَلُ مِنْكُمْ الْجُمَلَ إِلَّا أَنْ تَرْفَعُوا حِسَابَ مَا جَرَى عَلَى أَيْدِيكُمْ سَنَةً سَنَةً، وَمَا عَمِلْتُمْ بِهِ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْقَاضِي الْأَوَّلَ قَدْ كَانَ حَاسَبَنَا عَلَى مَا جَرَى عَلَى أَيْدِينَا إِلَى وَقْتِ كَذَا وَكَذَا وَأَبْرَأَنَا، وَلَنَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ، قَبِلَ هَذَا الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ، وَأَخَذَهُ بِحِسَابِ مَا جَرَى عَلَى يَدِهِ بَعْدَ هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي أَبْرَأَهُ فِيهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَيْسَتْ لَنَا بَيِّنَةٌ عَلَى إِقَامَةِ الْقَاضِي إِيَّانَا أُمَنَاءَ فِيمَا فِي أَيْدِينَا، وَنَحْنُ نَخَافُ أَنْ نُقِرَّ عِنْدَكَ بِشَيْءٍ تُلْزِمُنَا وَلَا تَقْبَلُ قَوْلَنَا فِيهِ، وَالَّذِي فِي

(١) [ق / ١٧] من (خ).
(٢) ليست في (خ).

78