Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
الحَبْسُ مِنْ قِبَل المَرْأَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ(١).
٤٣٢- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ قَيسٍ، عَنْ طَارِقِ بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي امْرَأةٍ طُلِّقَتْ فَتَحَوَّلَتْ قَالَ: لَيْسَ لَهَا نَفَقَةُ(٢).
٤٣٣- أَبُو هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ طَارِقِ بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ امْرَأةٍ فَرَّتْ مِنْ زَوْجِهَا شَهْرًا أَلَهَا نَفَقَةٌ؟ قَالَ: لا، حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهِ وَتُرْضِيَهُ(٣).
٤٣٤- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سُلَيمٍ، عَنْ هَارُونَ قَالَ(٤): سُئِلَ الحَسَنُ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مُرَاغِمَةً لِزَوْجِهَا، أَلَهَا النَّفَقَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، جَوَالِقُ مِنْ تُرَابٍ(٥).
٤٣٥- أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ جُوَيِرٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ قَالَ: إِذَا خَرَجَتْ المُطَلَّقَةُ مِنْ عِدَّتِهَا فَلَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةٍ(٦).
٤٣٦- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شَرِيكٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ أَبِي لَيَلَى فَرَضَ عَلَى لَيْثِ بنِ أَبِي سُلِيمٍ لِامْرَأَتِهِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَلِخَدَمِهَا ثَلاثَةً فِي الشَّهْرِ(٧).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩٠٢٩].
(٢) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
(٣) أخرجه أبن أبي شيبة في (المصنف) [١٩٠٣٠]، والعقيلي في (الضعفاء الكبير) [٢٢٧/٢]. وانظر (العلل ومعرفة الرجال) لأحمد رواية ابنه عبد الله [٣٧٥/١].
(٤) [ق/ ٧٨أ] من (خ).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩٠٣٢].
(٦) أخرجه ابن جرير الطبري في (جامع البيان في تأويل القرآن) [٤٣٧/٢٣].
(٧) قال بدر الدين العيني في (البناية شرح الهداية) [٦٧١/٥]: ورُوي عن شريك أنه قال: شهدت ابن أبي ليلى أنه فرض للمرأة ستة دراهم وللخادم ثلاثًا. وانظر (لسان الحكام).
392