360

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایڈیٹر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1444 ہجری

پبلشر کا مقام

الشارقة

فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ(١).

٣٦٨- حَدَّثَنَا عَمْرٌو قال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الصَّدَاقُ عَلَى الإِبْنِ(٢).

٣٦٩- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ الْحَكَمُ: الصَّدَاقُ عَلَى الإِبْنِ. وَقَالَ حَمَّادٌ: الصَّدَاقُ عَلَى الأَبِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحَهُ. يَعْنِي: الصَّدَاقَ عَلَى الإِبْنِ(٣).

٣٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: هُوَ عَلَى الْأَبِ(٤).

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ: وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَأَخَذُوْا بِهِ فِي نِكَاحِ الصَّغَائِرِ حَدِيْثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ، قَالُوا: فَنِكَاحُ الِأَبِ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالصَّغِيرِ جَائِزٌ، وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ إِذَا بَلَغَ، وَالْمَهْرُ عَلَى الِإِبْنِ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ، إلّا أنْ يَكُونَ الْأَبُ ضَمِنَهُ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ ضَمِنَهُ أُخِذَ بِهِ الْأَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ؛ لأَنَّهُ قَدْ ضَمِنَهُ.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الْأَبُّ ضَمِنَهُ عَنْهُ فِي صِحَّتِهِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ بِذَلِكَ عَنْ ابْنِهِ.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٦٠١٦].

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٦٠١٧].

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٦٠١٨] وفيه: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٦٠١٩]، وسعيد بن منصور في (سننه) [٧٧٤].

356