Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
اصناف
١٤٩- سُلَيمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ الطَّخَّانُ، عَنْ عَمْرِو بن قَيْس قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَقُومُ عَلَى رَأْسِ شُرَيْحٍ، فَكَانَ إِذَا تَقَدَّمَ الْخَصْمَانِ قَالَ: أَيُّكُمَا الْمُدَّعِي فَلْيَتَكَلَّمْ(١).
١٥٠- أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ يُوسُفَ الْأَنْمَاطِيُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: شَهِدْتُ إِيَاسًا حِينَ اسْتُقْضِيَ قَالَ: فَجَلَسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَنَكَّسَ رَأْسَهُ، فَجَعَلَ يَبْكِي وَالْخَصْمُ نَاحِيَتَهُ. قَالَ: ثُمَّ يُدْعَى بِهِمُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ. قَالَ: فَفَصَلَ بَيْنَ سَبْعِينَ بِلَا شَاهِدٍ(٢)، إِنَّمَا هُوَ إِقْرَارٌ(٣).
قَالَ: وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَخَيَّرَ رَجُلًا يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَكُونُ مَأْمُونًا، فَيَدْعُو بِالرِّقَاعِ.
وَلَا يَنْبَغِي لِلَّذِي يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي أنْ يُسَارَّ أَحَدًا مِنَ الْخُصُومِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ، فَإِذَا جَلَسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي فَرَأَى أَنَّ أَمْرَ هَذَا الْقَيِّمِ أنْ يَصِيرَ نَاحِيَةً حَتَّى لَا يَعْرِفَ مَا يَدُورُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَبَيْنَ الْقَاضِي، فَعَلَ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ مَأْمُونًا فَتَرَكَهُ مَكَانَهُ وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَيَعْمَلُ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ بِمَا فِيْهِ الإِحْتِيَاطُ وَالتَّحَرُّزُ.
(القضاة) لوكيع الضبي [٣٢٠/٢]: أم داود الوانسية.
والجِلْوازُ، بكسر الجيم: الشُّرطِي. (البارع في اللغة) لأبي علي القالي [١/ ٦٣٧].
(١) أخرجه وكيع الضبي في (أخبار القضاة) [٢/ ٣٠٧]. وانظر: (روضة القضاة) لابن السِّمناني [١/ ١٣٣]
(٢) [ق / ١٤ أ] من (خ).
(٣) أخرج وكيع الضبي في (أخبار القضاة) [٣١٧/١] نحوه.
115