30

آداب المشي إلى الصلاة

آداب المشي إلى الصلاة

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

والقيام ركن في الفرض (١) لقوله تعالى ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] (٢) إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه (٣) وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة (٤) . وتكبيرة الإحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد (٥) وكذا الركوع لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] (٦)

(١) قوله: " والقيام ركن. " هذا شروع في ذكر أركان الصلاة، وقد تقدم ذكر بعضها. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨. (٣) أي بشروطه وهر أن يرجى زوال علته. (٤) أي فالركن من القيام بقدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام. (٥) قال في الإقناع: وكذا على المأموم لحديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " فلا يتحملها الإمام عنه. (٦) سورة الحج، الآية: ٧٧.

1 / 32