10

آداب الأكل

آداب الأكل

تحقیق کنندہ

عبد الغفار سليمان البنداري وأبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
تصوف
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر. الثالث: التعريف كما إذا كان الشخص لا يعرف إلا باسمه القبيح كالأعور والاعمش فلك أن تقول قال فلان الاعمش فإن أمكن التعريف بغيره فهو أولى من اسمه القبيح. الرابع: الفتوى فللمستفي أن يقول للمفتي فلان ظلمني أو غصب مني فماذا يجب عليه وكذا إذا اشتكى عند الولاة والقضاة. الخامس: إذا كان الإنسان لا يتكتم عيبه كمن يخبر عن نفسه بالعيب كالزنا والفواحش يجوز اغتيابه بما تجاهر به وعليه يحمل قوله ﷺ: (لا غيبة في فاسق) ويحرم اغتيابه بما تجاهر به وعليه يحمل قوله ﷺ: (لا غيبة في فاسق) ويحرم اغتيابه لغير ذلك إذا ذكره لا على وجه الندم والتوبة فإن ذكر عيبه على وجه الندم والتوبة حرم اغتيابه. قال الغزالي في (الأحياء) لو كان المتجاهل بالفسق عالما حرمت غيبته مطلقا لأن الناس إذا سمعوا عنه إنه فعل هانت عندهم الفواحش وجسروا على فعلها. فعلى ذلته عمدتهم. وبها يحتج من أخطأ وذل. ومن كانت عنده بدعة جاز اغتيابه حتى يحذره الناس والباقي واضح. ومنها أي من موانع الاجابة إذا كان عنده كلب لغير سبب فإن اتخذه للصيد أو للماشية أو لحفظ الدور جاز ووجبت الاجابة ولو اقتنى كلب صيد

1 / 16