وَليمَةُ العُرسِ لَبي مَن دَعاكَ لَها ... فَإِن ايتانَها مِن واجِبِ العَمَلِ
في اليَومِ الأَولِ لا في الثانِ لِثالِثِها ... تَسميعُ أهلِ الرَيا انى عَنهُ وَانفَصِلِ
في الاجابة إلى وليمة العرس ثلاثة أوجه أصحها فرض عين والثاني فرض كفاية والثالث سنة وإنما تجب أو تستحب بشروط: الأول أن يدعوه في اليوم الأول فإن أولم ثلاثة أيام لم تجب الاجابة في الثاني وتكره في الثالث لقوله ﷺ: (في اليوم الثالث غنه رياء وسمعة) رواه داود ولو أولم في يوم واحد مرتين فالذي يظهر أنه المرة الثانية كاليوم الثاني حتى لا تجب الاجابة.
فَإذا دَعا إثنانِ لبا أو لا بِنَعَم ... لِلسَبقِ حَقٌ فَلا تَعدِلِ إِلى حَولِ
عِند المَعيةِ لَبَى أَهلُ ذي رَحمِ ... ثُمّ الجِوارُ أَجَبهُم تارِكَ العُلَلِ
إذا دعا اثنان شخصا إلى وليمتين قال في الروضة أجاب السابق فإن جاءا معا فإن كان فيهما أحد من أقاربه وذوي رحمه إجابة فإن استووا في القرب أو البعد أجاب الأقرب منهما دارا ولم يذكر ما استوت دورهما في القرب والذي يظهر أن يقرع بينهما فمن خرجت قرعته أجابه وترك الآخر.
فإن تَكُن قاضِيًا فَاترُك إجابَتَها ... لا تَفتَح البابَ وَاقطَع عَلقَةَ الأَملِ
إذا كان المدعو إلى الوليمة قاضيا قال الرافعي في أبواب القضاء لم تجب عليه الاجابة بخلاف غيره وينبغي للقاضي أن يسد عنه أبواب الهدايا والضيافات ويقطع أمال
1 / 13