(السنن الكبرى) الأمر بها في السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين.
وَأَغمِس ذُبابًا هَوى فَالغَمسُ فيهِ شِفا ... نَصُ الحَديثِ أتَى بِالغَمسِ فامتَثِلِ
وَلِلزَنابيرِ هذا الحُكم إن وَقَعَت ... كَذا البَعوضُ وَخُلُص نَحلَةَ العَسَلِ
خُصُ العُمومِ بِأَمرِ الغَمسِ إِن حُيِيت ... بِالنَهي عَن قَتلِها تَرمي مَعَ النَبلِ
إذ وقع الذباب في الطعام والشراب استحب غمسه لقوله ﷺ: (إذا وقع الذباب في شراب بأحدكم أو قال في طعامه فليغمسهس كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء وأنه يتقي بالداء) .
قال الحافظ اسم الذباب يقع عند العرب على كل الزنابير والنحل والبعوض وغيرها وحينئذ يستدل بالحديث على استحباب غمس الجميع إذا وقعت في طعام أو شراب أو عسل ونحوه فإن قيل تلك حقيقة لغوية وقوله ﷺ وإن كان عام بالألف واللام فإنه يحتمل أن يراد به ما كان مألوفا عندهم مما يخالطهم وحينئذ فإسم الذباب قد خص بالبعض وصار فيه حقيقة عرفية كما اختص اسم الدابة بالفرس والبغل والحمار والحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية واللغوية والدليل على أنها حقيقة شرعية ما رواه الحافظ (أو نعيم) في (تاريخ أصبهان) أ، النبي ﷺ قال: (الذباب كلها في النار إلا النحلة فإنها في الجنة) .
وقال علي رضي الله تعالى عنه في العسل (أنه حذقة ذبابة) إذا علم ذلك
1 / 56