يحرم على الآكل بعد الاكل أن يحمل معه خبزا أو طعاما أو لحما وهذه سماها الغزالي بذلة الصوفي فقال: (وذلة الصوفي حرام فإن علم الرضا فسيأتي) .
وَاعزِم عَلى ضَيغنٍ خَلفَ الضيُوفِ أَتى ... وَابعَث طَعامًا لِمَن تَبغيهِ بِالبُجلِ
وَكُل عَلى شَبَعٍ وَاحمِل إِلى حَرَمٍ ... إذا عَلِمتَ رِضا مِن صاحِبِ النُزُلِ
إذا علم رضا صاحب الطعام جاز للضيف أن يعزم على غيره ليأكل معه ويبعث بالطعام إلى من يشاء ويأكل على الشبع ويحمل إلى أهله فإن شك في رضاه حرم عليه جميع ذلك والضيغن الذي يتبع الضيف من غير عزومة وهو بنون في آخره وهو الطفيليى كما سبق.
وَإِن دَخلتَ إِلى بَيتِ الصَديقِ فَكُل ... عِندَ اليَقينِ وَعِندَ الشَكِ لا تَنَل
أَخَذَ الدَراهِمَ بِالإِجماعِ قَد مُنِعوا ... عَكسَ الطَعامِ فَدَع مِن قاسَ بِالعُطلِ
قالَ النَواوي كَم في المَنعِ مِن عِلَلٍ ... أَخَذَ الدَراهِمَ كالمَطعومِ فانتَحِل
يجوز الأكل من بيت الصديق في حال غيبته قال تعالى: (أو صديقكم) الآية: ٦١ - النور وجواز الاكل مخصوص بحالة العلم بالرضى وعند الشك في الرضى يحرم وكذا الحكم في غير الصديق ونقل النووي في شرح مسلم الاجماع على امتناع أخذ الدراهم عند العلم بالرضا ثم قال وفيه نظر وينبغي جواز الاخذ عند العلم كما يجوز الأكل.
ولا شك أن اباحة مال الغير على خلاف الأصل والآية إنما وردت في الاكل رخصة فلا قياس عليه غيره لأن شرط القياس ألا يكون المقيس عليه شاذا عن الأصول وينبغي التنبوء ها هنا لأمر وهو أن أخذ الدراهم له صورتان، الصورة الاولى أن لا يرضى صاحبها بأخذها مجانا ويرضى بأن يأخذها ويردها أو يرد بدلها على نية القرض وهذا ينبغي أن يكون هو المراد بالاجماع عليه لأن أخذها على نية القرض معاوضة وشرطها أن تكون بعقد والعقد لا يكون من شخص واحد والمعاوضة الفاسدة يكون على المأخوذ بها حرام فتحريم الأخذ لفساد المعاوضة لا لعدم الرضى كما نقول في البيع الفاسد يحرم التصرف في المأخوذ به وإن كان الرضى موجود الثانية أن يقوم عنده دليل
1 / 33