إذا نقشت صورة على درهم أو دينار فالقياس الحاقه بما إذا كانت الصورة على ثوب يلبس ويمتهن وأما إذا كانت على ثوب لا يلبس فيحرم ذلك بخلاف ما على البساط لأن الصور لا يحرم إلا ما نصب منها ولم يمتهن بالاستعمال حتى صار كالصنم المصور للعبادة وهذا غير موجود في صورة الدرهم والدرهام لغة في الدرهم كما قال الشافعي ﵀ لو كان لي مئة درهام لشريت بها دار في بني حرام.
والمبتذل المستعمل للشيء احترز به عن ثوب لا يستعمل بل تنصب لتصاويرها فإنه حرام كما سبق.
وَإن أجَبتَ إلى إتيان مأدَبَةٍ ... فَراعَ آدابٌ ما يأتيكَ في مَثلٍ
إذا أردتَ جُلوسا لِلطعامِ فَكُن ... حالَ الجُلوسِ عَلى اليُسرى وَلا تَحِل
المأدبة الطعام المتخذ بلا سبب سميت مأدبة باجتماع الناس بها وبقية الولائم في معناها إلا أن وليمة العرس تخالفها في وجوب الاجابة وغيرها يخالفها في التسمية فطعام الختان اعدار وطعام البنا وكيرة وطعام الميت وضيمة وطعام القادم من السفر نقيعة وهل هي على الحاضر أم على القادم من السفر وجهان.
ويستحب الجلوس حال الأكل على الجهة اليسرى
وَقَبلَ أكلِ تَطهُرٍ إِن تَكُن جَنبًا ... وَعِندَ فَقدٍ تَوضَأ وَاسعى في البَدلِ
يستحب للجنب التطهر قبل الاكل وكذا للمحدث فإن فقدا الماء تيمما
وَكُلٌ إذا وَضعوا مِن غَيرِ إذنِهِمي ... إنّ القَرينَةَ تَكفي طالِبَ الأَكلِ
هَذا إذا اكمَلوا وَضعَ السَماطِ وَلَم ... يُخلِط مِنَ القَومِ مَن يَأتِ عَلى مَهلِ
إذا اكملوا وضع السماد ولم يتأخر من القوم أحد جاز الاكل بغير اذن على الصحيح اكتفاءًا بالقرينة وقيل لا بد من صريح اللفظ.
1 / 18