ادا ما وجب
كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب
تحقیق کنندہ
محمد زهير الشاويش
ناشر
المكتب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى ١٤١٩ هـ
اشاعت کا سال
١٩٩٨ م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ادا ما وجب
ابن دحیہ کلبی d. 633 AHكتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب
تحقیق کنندہ
محمد زهير الشاويش
ناشر
المكتب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى ١٤١٩ هـ
اشاعت کا سال
١٩٩٨ م
= "حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه. فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد فأما الماموم فلا يضره من مرّ بين يديه لحديث ابن عباس هذا. قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. نقله الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٧٣) . قلت: فما أوهمه صنيع المصنف من الجواز مطلقًا مع مخالفته لحديث أبي سعيد- وقد أخرجه مالك في الباب الأول- مما لا يدل عليه حديث ابن عباس كما فصلنا. وكذلك لا يدل عليه ما ذكره عن مالك أنه بلغه أن عليًا قال: لا يقطع الصلاة شيء ... لأن هذا إنما هو في حكم الصلاة، وتلك الأحاديث في منع المرور بين يدي المصلي. مع أنه مالكًا لم يسنده عن علي، فلو صح عنه لم يعارض أحاديث المنع كما هو ظاهر، على أنه قد صح عن النبي ﷺ خلاف ما دل عليه أثر علي ﵁ وهو قوله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود" أخرجه مسلم وغيره. وجملة القول اْن هذا المثال الذي ضربه المؤلف للأصل الذي ذكره، مما لا يصلح مثالًا عليه. على أن الأصل في نفسه لا يخلو من نظر، لاحتمال أن الحديث المانع لم يصل الخليفة الراشد، فإذا قيد الأصل المذكور باطلاع الخليفة على الحديث المانع، ومع ذلك تركه إلى الحديث المبيح كان الأخذ به والحالة هذه معقولا. والله أعلم. (ن) .
1 / 77