الدرر الثرية من الفتاوى البازية
الدرر الثرية من الفتاوى البازية
ناشر
دار العاصمة
اصناف
تجزي عنه» (^١). رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة ﵂، وقال الحافظ الدارقطني: إسناده صحيح، وعن خزيمة بن ثابت الأنصاري ﵁ قال: «سئل النبي ﷺ عن الاستطابة فقال: «بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» (^٢) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن نستنجي بعظم أو روث وقال: «إنهما لا يطهران» (^٣) أخرجه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، وأخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي ﵁ «أن النبي ﷺ نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجى برجيع أو عظم» (^٤)، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه منها كفاية إن شاء الله.
س: ما حكم رشاش البول الذي يقع على الثياب نتيجة اصطدام الماء الخارج بجسم صلب؟ هل يلزم الغسل أم يكفي النضح (^٥)؟
ج: لا بد من الغسل، ما يصيب الثياب أو الرجل من البول لا بد فيه من الغسل، ولا يكفي النضح؛ لأنه نجاسة مغلظة، الذي ينضح المذي خاصة، وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام ينضح، أما البول للصبي الذي يأكل الطعام فيغسل.
_________
(^١) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها برقم ٤٤، والإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، حديث عائشة ﵂ برقم ٢٤٤٩١
(^٢) أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار ﵃، حديث خزيمة بن ثابت ﵁ ٢١٣٤٩، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة برقم ٤١، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة برقم ٣١٥.
(^٣) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء برقم ٩.
(^٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة برقم ٢٦٢.
(^٥) ج ٢٩ ص ٢١
1 / 70